الشيخ محمد علي الگرامي القمي

428

التعليقه على تحرير الوسيلة

أو غير عادل ونحو ذلك ؛ وإن علم بكونه موافقاً للقواعد ، بل يجب نقضه مع الرفع إليه أو مطلقاً « 1 » . ( مسألة 12 ) : إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه ؛ إمّا بنحو المشافهة ، أو التواتر ، ونحو ذلك . وفي جوازه بإقرار المحكوم عليه إشكال « 2 » . ولا يكفي مشاهدة خطّه وإمضائه ، ولا قيام البيّنة على ذلك . نعم ، لو قامت على أنّه حكم بذلك فالظاهر جوازه . القول : في وظائف القاضي وهي أمور : الأوّل : يجب « 3 » التسوية بين الخصوم - وإن تفاوتا في الشرف والضعة - في السلام والردّ والإجلاس والنظر والكلام والإنصات وطلاقة الوجه وسائر الآداب وأنواع الإكرام ، والعدل في الحكم . وأمّا التسوية في الميل بالقلب فلا يجب « 4 » . هذا إذا كانا مسلمين . وأمّا إذا كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائداً على

--> ( 1 ) . من باب النهى عن المنكر . ( 2 ) . ( فإنّ للحكم آثاراً اخر أيضاً غير ما على المقرّ ) . ( 3 ) . على الأحوط ( لمعتبر السكوني رواية 1 ، الباب 3 ، أبواب آداب القاضي وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 214 ، ويؤيّده ما في عهده إلى مالك وإلى محمّد بن أبي بكر وحديث 1 ، الباب 1 . وقلنا بالاحتياط لما قد يقال من أنّ معتبر السكوني هذا وكذا غيره مربوط بالآداب ) . ( 4 ) . ولا يحتمل الوجوب لعدم الارتباط بالجوارح . وقد يقال : هذا غير اختياري فلا يحكم عليه بالأحكام الخمسة . وفيه أنّ هذا في البدو ، لا في مرحلة الاستقرار ، لإمكان التغيير بالتلقين ولعلّه مراد رواية 2 ، الباب 9 ، أبواب آداب القاضي وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 225 ويحتمل أنّه لأجل إظهاره .